Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — Page 328

Contributors:

P.328
. . . . . . . . . .
Commentary
المشدودة بالذهب أو المشبكة به أو المبدلة به لا مانع منها أصلا من دون فرق بين الثنايا وغيرها ومن دون فرق بين ما إذا قصد التزين وما إذا لم يقصد ويستفاد من المتن حيث احتاط وجوبا بالاجتناب عن الثنايا مع قصد التزين ان الملاك عنده التزين مع أن ظاهر صدره ان الملاك هو التلبس . وكذا لا بأس بجعل قاب الساعة من الذهب لعدم صدق التلبس وعدم كونه آنية حتى يحرم من جهة كونه من أواني الذهب والظاهر عدم الحرمة بناء على حرمة التزين أيضا لعدم تحققه مع كونه في الجيب نوعا نعم مع شده بالسوار كما هو المعمول في هذه الأزمنة يشكل الأمر مع فرض كون جوانبه منه . واما إذا كان زنجيرها منه فإن كان في جيبه ولم يكن معلقا على رقبته أو لباسه فالظاهر أنه لا مانع منه أصلا على كلا المبنيين كما أنه إذا كان معلقا على رقبته فهو حرام على كليهما لصدق التلبس والتزين معا واما إذا كان معلقا على لباسه فالظاهر صدق التزين دون التلبس ومجرد تعليقه على اللباس لا يوجب تحققه كما إذا علق الخاتم على اللباس فرضا . ثم إنه لا فرق في الحرمة بين ان يكون لباس الذهب خالصا أو ممزوجا أو ملحما به أو مذهبا بالتمويه والطلي مع صدق لبس الذهب قال في محكي كشف الغطاء : الشرط الثالث ان لا يكون هو أو جزؤه ولو جزئيا أو طليه مما يعد لباسا أو لبسا ولو مجازا بالنسبة إلى الذهب من المذهب إذ لبسه ليس على نحو لبس الثياب إذ لا يعرف ثوب مصنوع منه فلبسه اما بالمزج أو التذهيب أو التحلي . ويمكن الإيراد عليه بأنه انما يتم لو كان المذكور في الروايات في متعلق النهى هو عنوان لبس الثوب من الذهب فإنه يصح ان يقال - ح - بأنه لا يعرف ثوب مصنوع منه فلبسه اما بالمزج أو مثله واما لو كان المذكور فيها هو عنوان لبس الذهب كما هو كذلك فلا يتم ما افاده لعدم اختصاص اللبس بالثوب بل يعم مثل الخاتم والسوار والقلادة مما يمكن ان يكون بجميع اجزائه بحسب المتعارف ذهبا فالملاك - ح -