تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
. . . . . . . . . .
شرح
فيها بضعف السند لعدم توثيق يزيد بن خليفة . ومنها رواية محمد بن حكيم قال سمعت العبد الصالح - ع - وهو يقول إن أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال وأول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان ، قلت في الشتاء والصيف سواء قال . نعم . « 1 » وناقش فيها أيضا بضعف السند لعدم توثيق محمد بن حكيم . ومنها : صحيحة أحمد بن عمر عن أبي الحسن - ع - قال سألته عن وقت الظهر والعصر فقال : وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين « 2 » وناقش فيها من حيث الدلالة لعدم إمكان إرادة ان وقت الفضيلة أو الوقت الأول انما هو بعد القامة إلى قامة ونصف إلى قامتين لأنه مما لا قائل به فلا مناص من أن تكون ناظرة إلى بيان منتهى وقت الفضيلة أو الوقت الأول وانه ينتهى إلى قامة ونصف من الزوال إلى قامتين حسب اختلافهما في الفضيلة وبذلك تسقط عن الدلالة على مذهب المشهور . ومنها : صحيحة ابن أبي نصر البزنطي قال : سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر . « 3 » وقد ذكر ان دلالتها على مذهب المشهور تبتنى على أن تكون الرواية ناظرة إلى بيان المبدء والمنتهى معا بان يراد منها ان مبدأ وقت فضيلة الظهر أول الزوال ومنتهاه قامة ووقت فضيلة صلاة العصر من القامة الأولى إلى الثانية ، ومن البعيد كون الصحيحة ناظرة إلى ذلك لبعد ان يكون مثل ابن أبي نصر البزنطي جاهلا بأول وقت الفضيلة وغير عالم بمبدئه والظاهر أن سؤاله انما هو عن منتهى الوقتين والمبدء بحسب ما ارتكز في ذهنه هو أول الزوال وعليه فلا يمكن الاستدلال بها للمشهور لأنهم ذهبوا إلى أن مبدأ
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن ح - 29 ( 2 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن ح - 9 . ( 3 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن ح - 12 .