تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعه مصنفات شيخ اشراق — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢

المقالة الثانية في الحجج ومباديها وهي تشتمل على ضوابط

الضابط الاوّل ( في رسم القضيّة والقياس )

( 16 ) هو انّ القضيّة قول يمكن ان يقال لقائله انّه صادق فيه أو كاذب . والقياس هو « 1 » قول مؤلّف من قضايا إذا سلّمت لزم عنه لذاته « 2 » قول آخر . والقضيّة التي هي ابسط القضايا هي الحمليّة وهي قضيّة حكم فيها بأنّ أحد الشيئين هو الآخر أو ليس ، مثل قولنا « 3 » « الانسان حيوان » أو ليس . فالمحكوم عليه يسمّى موضوعا والمحكوم به يسمّى محمولا . وقد يجعل « 4 » من القضيّتين قضيّة واحدة ، بأن « 5 » يخرج كلّ واحدة « 6 » منهما عن « 7 » كونها قضيّة ويربط بينهما . فان « 8 » كان الربط بلزوم ، يسمّى شرطيّة متّصلة ، كقولهم « ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود . » وما قرن به حرف الشرط من جزأيها يسمّى المقدّم ، وما قرن به حرف الجزاء يسمّى التالي . وان أردنا ان نجعل منها قياسا ، ضممنا إليها « 9 » قضيّة حمليّة لاستثناء عين المقدّم ليلزم منه عين التالي ، كقولنا « لكنّ « 10 » الشمس طالعة » فيلزم ان يكون النهار موجودا ؛ أو لاستثناء نقيض التالي لنقيض المقدّم ، كقولنا « لكن ليس النهار موجودا » فليست الشمس طالعة . فانّه إذا وجد الملزوم ، فبالضرورة
هامش
( 1 ) هوTMF - : HERI( 2 ) لذاته : -T( 3 ) قولناTMF: قولكHERI( 4 ) يجعل : يحصلT( 5 ) بان . . . كونها قضية : -H( 6 ) واحدةTRFI: واحدEM( 7 ) عنTMF: منERI( 8 ) فان : وانH( 9 ) إليها : اليهE( 10 ) لكن : -T
مجموعه مصنفات شيخ اشراق — صفحة 22 | نجفقلى حبيبى / يحيى السهروردي ( شيخ اشراق ) / هانرى كربن / سيد حسين نصر