تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعه مصنفات شيخ اشراق — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
علومها لا تعطى الا بعد الاشراق ، وأول الشروع في الحكمة هو « 1 » الانسلاخ عن الدنيا وأوسطه مشاهدة الأنوار الإلهية ، وآخره لا نهاية له . - وسمّيت هذا « كتاب المشارع والمطارحات » « 2 »
هامش
( 1 ) هوU : - RLYA( 2 ) وسميت هذا كتاب المشارع والمطارحاتRtUL: وسميت هذا الكتاب بالمشارع والمطارحاتRYA. نذكر هاهنا كلاما للمصنف في المنطق من المطارحات ( في المشرع الثاني : في المطارحات على الأقوال الشارحة ) فيه ايضاح لمعنى الاشراق والحكمة المشرقية مفيد ونصه : « واعلم أن من اعترف بان السطح ليس مقدارا وامرا آخر متحصلين في الأعيان بل مقداريته نفس سطحيته في الأعيان ، وليس اللون في الأعيان متحصلا وله فصل مستقل بالوجود مجموعهما سواد بل هو شئ واحد ، وإذا كان لا جزء له في الأعيان فلا جزء له في الذهن لان الصورة الذهنية يجب ان تطابق العيني ، وإذا ( وإذاRYA: فإذاUL (لم يتقوم العيني في حقيقته بأمر فالذهنى لا يتقوم به بطريق الأولوية ومقوم الشيء لا يفارقه ذهنا وعينا ، فهذا الشيء - على ما يلزمه الاعتراف به - لا حد له بل له رسم ان كان يعرف ( يعرفRly: معرفUتعريفA (، واللونية للسواد إذا عنى بها كونه محسوسا بحاسة البصر يكون تابعا لماهيته ، فان الشيء يتحقق ثم يحس ، والذي اخذ فصل السواد - وهو كونه جامعا للبصر - هو عرضى ، فان الشيء جمعه للبصر أو استعداد الجمع يتبع حقيقته المتحصلة أولا . ولهذا صرح الشيخ أبو على ( ابن سينا ) في كراريس نسبها إلى المشرقين - توجد متفرقة غير ملتئمة ( غير ملتئمةRYA: غير تامةUL (- بان البسائط ترسم ولا تحد ( راجع منطق المشرقيين ، طبع القاهرة 1328 ، ص 40 / 41 و 45 ) . وهذه الكراريس وان نسبها إلى المشرق فهي بعينها من ( منU : - RLYA (قواعد المشائين والحكمة العامة ( العامةULYt : - RYA (الا انه ربما غير العبارة أو تصرف في بعض الفروع تصرفا قريبا لا يباين كتبه الأخرى بونا يعتد به ، ولا يتقرر ( يتقررRLA: يقررUY (به الأصل المشرقي المقرر في عهد العلماء الخسروانية ، فإنه هو الخطب العظيم ( هو الخطب العظيمRYA: خطب عظيمRtUL (وهو الحكمة الخاصية ( الخاصيةRULY: الخاصةA (. ونحن في هذا الكتاب لا نقصد الا تتميم طرائق ( طرائقRtUL: طرقRYA (المشائين وتفريعها وتهذيبها وهي الحكمة العامة لجميع الباحثين وان كان قد يتفق فيه نكت متفرقة بحثية شريفة ، والخطب العظيم مرموز في كتابنا المشتمل على الأصول الشريفة المسمى بحكمة الاشراق . »