مولا مىتواند براى آزادى برده هر شرط مشروعى را قرار دهد ؛ ليكن در اينكه رضايت برده به شرط نيز لازم است يا نه ، اختلاف مىباشد . 24
آيا مال بردهء آزاد شده از آن مولا است يا در صورت عدم آگاهى مولا از وجود مال براى برده ، از آنِ مولا و در صورت آگاهى - به شرط عدم استثناى مال - از آنِ برده خواهد بود ؟ مسئله اختلافى است . قول دوم به اكثر فقها نسبت داده شده است . 25
( - - ) بردگى )
عَتَمَه
- - ) نماز عشاء
عتيره
عَتيره : حيوان قربانى شده براى بت .
عنوان ياد شده كه در برخى روايات 1 و به تبع در كلمات فقها 2 در باب حج به كار رفته ، گوسفندى است كه در دوران جاهلى به پاى بت قربانى و خونش بر سر آن ريخته مىشد . اين اقدام در ماه رجب و بر اساس نذر صورت مىگرفت .
از اين رو ، رجبيه نيز ناميده مىشد .
به عنوان مثال ، كسى نذر مىكرد چنانچه گوسفندانش به فلان تعداد برسد و يا حاجتش برآورده شود ، در ماه رجب گوسفندى و يا يكى از ده گوسفندش را براى بت قربانى كند . 3
هامش
( 1 ) . التنقيح الرائع 3 / 429 ؛ تحرير الاحكام 4 / 188 ؛ ايضاح الفوائد 3 / 461 *
( 2 ) . الروضة البهية 6 / 231 ؛ عيون الحقائق 1 / 165 ؛ رياض المسائل 11 / 311 *
( 3 ) . التنقيح الرائع 3 / 430 *
( 4 ) . الكافى ( كلينى ) 6 / 180 ؛ عيون الحقائق 1 / 165 - 171 ؛ جواهر الكلام 34 / 87 *
( 5 ) . وسائل الشيعة 23 / 9 *
( 6 ) . كشف اللثام 8 / 357 - 358 ؛ جواهر الكلام 34 / 95 - 97 *
( 7 ) . جواهرالكلام 34 / 99 *
( 8 ) . 99 - 100 *
( 9 ) . كشف اللثام 8 / 348 ؛ جواهر الكلام 34 / 105 *
( 10 ) . كشف اللثام 8 / 348 ؛ كشف الرموز 2 / 286 - 287 *
( 11 ) . ارشاد الاذهان 2 / 67 ؛ جواهر الكلام 34 / 108 - 110 *
( 12 ) . كشف الرموز 2 / 287 - 288 ؛ غاية المراد 3 / 326 ؛ نهاية المرام 2 / 257 *
( 13 ) . مسالك الافهام 10 / 290 *
( 14 ) . غاية المراد 3 / 324 *
( 15 ) . المهذب البارع 4 / 46 *
( 16 ) . النهاية / 544 ؛ المختصر النافع / 229 *
( 17 ) . الروضة البهية 6 / 261 *
( 18 ) . غاية المراد 3 / 331 ؛ جواهر الكلام 34 / 124 *
( 19 ) . مسالك الافهام 10 / 279 - 280 ؛ جواهر الكلام 34 / 102 - 104 *
( 20 ) . مدارك الاحكام 5 / 216 - 217 ؛ مستند الشيعة 9 / 277 - 278 *
( 21 ) . جواهر الكلام 33 / 170 ، 175 و 178 *
( 22 ) . تحرير الاحكام 5 / 42 - 43 ؛ جواهر الكلام 39 / 223 - 232 *
( 23 ) . كفاية الاحكام 2 / 448 *
( 24 ) . جواهر الكلام 34 / 116 - 119 *
( 25 ) . كفاية الاحكام 2 / 445 - 446 ؛ جواهر الكلام 34 / 136 .