وقد صار واضحاً ممّا تقدّم أنّ هذه العبارات لا تفيد كون الكتاب على النهج المدّعى في كلمات الجلالي .
12 - عبد الله بن بكير بن أعين ، وهذا غاية ما قيل فيه أنّ له كتاباً « 1 » ، وهذا لا ينفع شيئاً ، ومسند عبد الله بن بكير الذي ذكروه إنّما هو كتاب لابن عقدة كما أدرجه النجاشي وغيره - وحتى صاحب الذريعة - في ترجمة ابن عقدة ، منسوباً إليه « 2 » ، فلا وجه لدعوى أنّه لابن بكير ، علماً أنّ مجرّد كلمة المسند لا تدلّ على المعنى الخاصّ الذي ذكره الجلالي كما صار واضحاً .
13 - محمد بن مسلم بن رباح ، قال فيه النجاشي : « له كتاب يسمّى الأربع مائة مسألة في أبواب الحلال والحرام . أخبرنا أحمد بن علي ، قال : حدّثنا ابن سفيان ، عن حميد ، قال : حدّثنا حمدان القلانسي ، قال : حدّثنا السندي بن محمد ، عن العلاء بن رزين ، عنه به » « 3 » .
وقد صار الأمر واضحاً في عدم دلالة مثل هذه التعابير على شيء .
14 - غياث بن إبراهيم ، قال فيه النجاشي : « له كتاب مبوّب في الحلال والحرام ، يرويه جماعة ، أخبرنا أبو العباس . . حدّثنا إسماعيل بن أبان بن إسحاق الوراق عنه بالكتاب » « 4 » .
وقد صار الأمر واضحاً ، وأنّ هذا لا يفيد شيئاً .
15 - غالب بن عثمان الهمداني ، قال فيه النجاشي : « غالب بن عثمان الهمداني الشاعر ، كان زيديّاً ، [ و ] روى عن أبي عبد الله عليه السلام . ذكر له أحاديث مجموعة » « 5 » .
هامش
( 1 ) رجال النجاشي : 222 ؛ والطوسي ، الفهرست : 174 ؛ وابن النديم ، الفهرست : 243 .
( 2 ) رجال النجاشي : 94 ؛ والطوسي ، الفهرست : 74 ؛ والذريعة 21 : 27 ( وتسمة الطهراني له بالمسند لا تعني أنّه يراه مسنداً له ، ومن مصنّفاته ، بل هو يصرّح بأنّ هذا المسند لابن عقدة ، فراجع ) .
( 3 ) رجال النجاشي : 324 .
( 4 ) المصدر نفسه : 305 ؛ وذكر الطوسي أنّ له كتاباً ، كما في الفهرست : 196 .
( 5 ) رجال النجاشي : 305 .