تمهيد : في تحديد دائرة البحث وموضوعه
عرّف الفقهاء المسلمون الوقف بأنه « تحبيس الأصل ، وتسبيل المنفعة ( أو الثمرة ) « 1 » ، أو إطلاق المنفعة « 2 » . وفي بعض الكلمات : إنه عقد هذه ثمرته « 3 » . وفي
هامش
( 1 ) انظر : الطوسي ، المبسوط 3 : 286 ؛ وابن حمزة ، الوسيلة : 369 ؛ والسرائر 3 : 152 ؛ والجامع للشرائع : 369 ؛ والمهذب البارع 3 : 47 ؛ والنراقي ، مستند الشيعة 14 : 320 ؛ وجواهر الكلام 28 : 2 ؛ والإصفهاني ، حاشية المكاسب 3 : 85 ؛ وجامع المدارك 4 : 2 ، 11 ، 25 ؛ ومصباح الفقاهة 3 : 444 ، 477 ، 482 ؛ والمنتظري ، دراسات في ولاية الفقيه 4 : 215 ؛ وفقه الصادق 20 : 335 ؛ والخوئي ، منهاج الصالحين 2 : 231 ؛ ومحمد الروحاني ، منهاج الصالحين 2 : 259 ؛ والسيستاني ، منهاج الصالحين 2 : 388 ؛ وفضل الله ، فقه الشريعة 2 : 455 ؛ والمجموع 15 : 325 ، 328 ؛ والمغني 6 : 185 ، 188 ، 236 ؛ والشرح الكبير 6 : 185 ؛ 189 ؛ وكشاف القناع 4 : 321 ؛ والبجنوردي ، القواعد الفقهية 4 : 232 ؛ والمرداوي ، الإنصاف 7 : 3 ؛ والراوندي ، فقه القرآن 2 : 290 ؛ وإصباح الشيعة : 345 ؛ والفصول الغروية : 298 ؛ ومنهج الصالحين 3 : 315 .
( 2 ) المختصر النافع : 156 ؛ واللمعة الدمشقية : 88 ؛ والروضة البهية 3 : 163 ، 176 ؛ والحدائق الناضرة 22 : 126 ؛ ورياض المسائل 9 : 273 ؛ والعروة الوثقى 6 : 279 .
( 3 ) الحلي ، شرائع الإسلام 2 : 442 ؛ والعلامة الحلي ، تحرير الأحكام 3 : 289 ؛ وقواعد الأحكام 2 : 387 ؛ والشهيد الأوّل ، الدروس الشرعيّة 2 : 263 ؛ والمحقق الكركي ، جامع المقاصد 9 : 58 ، 59 ، 66 ، 67 ؛ ورسائل المحقق الكركي 1 : 197 .