التظليل لو شقّ عليه التعرّض للشمس .
ج - صحيحة إسحاق بن عمّار المتقدّمة ( رقم 5 ) حيث استثنت المريض ومن به علّة ، ومن لا يطيق حرّ الشمس .
د - خبر محمّد بن منصور المتقدّم ( رقم 6 ) ، حيث استثنى من به علّة أو مرض .
- صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق المتقدّمة ( رقم 7 ) ، حيث استثنت الشيخ الكبيرو . . .
و - صحيحة عثمان بن عيسى الكلابي المتقدّمة ( رقم 10 ) ، حيث رخصت لمن يشكو رأسه والبرد شديد .
ز - خبر بكر بن صالح المتقدّم ( رقم 17 ) ، حيث أجاز تظليل العليل الزميل .
ح - صحيحة الحلبي المتقدّمة في أخبار الجواز ( رقم 2 ) حيث استثنت المريض أيضاً .
وهذه النصوص تشير إلى مورد العذر ، من المرض والحرّ وألم الرأس ، ممّا يعد مجرّد أمثلة لعناوين الضرر والحرج والاضطرار .
وهذا المقدار لا خلاف فيه ، إنّما الخلاف في أن الضرر هل يجب أن يكون عظيماً كما تفيده عبارة الشيخ المفيد في المقنعة والطوسي في النهاية وغيرهما « 1 » أم يكفي فيه الضرر العرفي بلا حاجة إلى التشديد بالعظيم ونحوه كما تفيده ظواهر كلمات الفقهاء الآخرين « 2 » ؟ وفيها ما يدّعى عليه الإجماع « 3 » .
الظاهر أنّ المراد موارد الاضطرار الأخرى ، فحالات المرض والحر وألم الرأس و . . . ممّا هو مذكور في الروايات من هذه الحالات ، وقيد العظيم لا وجه له إذا زاد عن الحدّ المتعارف ، فلا يفهم من الأدلّة العامّة والخاصّة المتقدّمة صورة الضرر العظيم الزائد عن
هامش
( 1 ) . النهاية : 221 ؛ والسرائر 1 : 547 ؛ والمقنعة : 432 .
( 2 ) . انظر : شرائع الإسلام 1 : 186 ؛ وجامع المقاصد 3 : 187 ؛ ومدارك الأحكام 7 : 365 ؛ وقواعد الأحكام 1 : 424 ؛ والدروس 1 : 377 ؛ وظاهر الروضة 2 : 244 ؛ والتذكرة 7 : 342 ؛ وإرشاد الأذهان 1 : 317 ؛ والانتصار : 245 ؛ وتحرير الأحكام 2 : 32 ؛ وبداية الهداية 1 : 323 .
( 3 ) . الرياض 6 : 305 .