واللمعة « 1 » ، والشهيد الثاني في الروضة مدّعياً الإجماع على جوازه حال النزول « 2 » ، وفي المسالك أيضاً « 3 » ، والعلامة المجلسي في ملاذ الأخيار مدّعياً عليه الإجماع أيضاً عند العلماء كافّة « 4 » ، وهو صريح ابن زهرة الحلبي في كتابه غنية النزوع إلى علمي الأُصول والفروع « 5 » ، وذهب إليه أيضاً العلامة الحلّي في قواعد الأحكام « 6 » ، والتذكرة « 7 » ، والمختلف « 8 » ، وتحرير الأحكام الشرعيّة « 9 » ، وإرشاد الأذهان « 10 » ، كما ذهب إليه الكيدري في إصباح الشيعة « 11 » ، والشيخ البهائي في الإثنا عشريات « 12 » ، والإمام الخميني في تحرير الوسيلة « 13 » ، والحرّ العاملي في بداية الهداية « 14 » ، والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل مدّعياً عليه الإجماع « 15 » ، ويحيى بن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع « 16 » ، وابن فهد الحلّي في المهذب البارع « 17 » ، والمحقق السبزواري في كفايته وذخيرته « 18 » ،
هامش
( 1 ) . اللمعة الدمشقية : 69 .
( 2 ) . الروضة البهيّة : 244 .
( 3 ) . مسالك الأفهام 2 : 265 .
( 4 ) . ملاذ الأخيار 8 : 209 .
( 5 ) . غنية النزوع ، إلى علمي الأُصول والفروع ، قسم الفروع : 159 .
( 6 ) . قواعد الأحكام 1 :424-425 .( 7 ) . التذكرة 7 : 340 ، 342 .
( 8 ) . مختلف الشيعة 4 : 108 .
( 9 ) . تحرير الأحكام 2 : 32 .
( 10 ) . إرشاد الأذهان 1 : 317 .
( 11 ) . إصباح الشيعة : 153 .
( 12 ) . الإثنا عشريات : 283 .
( 13 ) . تحرير الوسيلة 1 : 391 .
( 14 ) . بداية الهداية 1 : 323 .
( 15 ) . رياض المسائل 6 : 305 .
( 16 ) . الجامع للشرائع : 184 .
( 17 ) . المذهب البارع 2 : 186 .
( 18 ) . كفاية الفقه ( الأحكام ) 1 : 304 ؛ وذخيرة المعاد : 597 .