پرش به محتوای اصلی

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — صفحه 97

پدیدآورندگان:

ص۹۷
شرح
نعم بإزائها رواية الجعفري قال : لمّا أن نفرت من منى نويت المقام بمكّة فأتممت الصلاة حتى جاءني خبر من المنزل فلم أجد بدّاً من المصير إلى المنزل ولم أدر أتمّ أم أقصر ، وأبو الحسن عليه السلام يومئذ بمكّة ، فأتيته فقصصت عليه القصّة ، قال : « ارجع إلى التقصير « 1 » » . فهي ظاهرة في وجوب العود إلى القصر بعد نيّة الإقامة والصلاة التامّة ، فتكون معارضة مع الصحيحة المتقدّمة . إلّا أن يحمل هذا الخبر إلى أنّ الرجوع إلى القصر ، إنّما هو في الطريق دون محلّ الإقامة . وصرّح المحقق الخوئي قدس سره بأنّ رواية الجعفري غير صالحة لمعارضة الصحيحة ، لضعف سندها بجهالة الراوي أوّلًا ، وعدم العمل بها من أحد من فقهائنا ثانياً . . . « 2 » . وزد على ذلك أنّه لا يصح العمل بها في موردها ايضاً حيث أمره عليه السلام بالقصر الظاهر في وجوب القصر عليه تعييناً مع أنّ مكّة من أماكن التخيير كما لا يخفى . بقي الكلام في فقه صحيحة أبي ولّاد ، والكلام فيه في موضعين . الأوّل : هل المراد من الفريضة خصوص الرباعيّة ، أو أعم منها ومن الثلاثيّة وغيرها ؟ استظهر في « الحدائق » التعميم ، قائلًا : ولم يسبقني على هذا أحد . . . « 3 » وحمل ذكر الرباعية في كلام القوم على التمثيل . ولكنّ المحقق الخوئي قدس سره فسّر التمام بما يقابل القصر قال - تعريضاً بصاحب الحدائق - : ولكنّه كما ترى لتقييد الفريضة في الصحيحة بالتمام المختصّ بما يصلح للأنقسام اليه وإلى القصر ، فلا ينطبق على مثل المغرب والفجر غير المنقسم اليهما وغير المتّصف بشيء منهما . . . « 4 » .
پاورقی
( 1 ) . الوسائل ، باب 18 ، حديث 2 . ( 2 ) . مستند العروة ، ج 8 ، ص 288 . ( 3 ) . الحدائق ، ج 11 ، ص 418 . ( 4 ) . مستند العروة ، ج 8 ، ص 289 .