پرش به محتوای اصلی

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — صفحه 95

پدیدآورندگان:

ص۹۵
شرح
بلا شاهد ، هذا . وإذا تقرّر ذلك كله فنقول : الأظهر بل الأقوى عندي كون الإقامة قاطعة لموضوع السفر قطعاً تعبّديّاً تنزيليّاً لا واقعيّاً . ويدلّ على ذلك ، ما نقلناه عن العلّامة البروجردي قدس سره ولا نعيد . وكذا ظهور صدر صحيح زرارة المتقدّمة ، والإجماع وعدم نقل الخلاف في المسألة طيلة 12 قرناً ، فإنّ مجموع ذلك يورث الظنّ القويّ على كون الأمر كذلك واقعاً . وقد كان سيدنا الأستاذ - رحمه الله - يعبّر عن ذلك بشمّ الفقاهة . وأمّا المقام الأوّل : أعني به بيان مقتضى القاعدة بعد العدول فمقتضى كون قصد الإقامة قاطعاً لموضوع السفر تعبّداً ، هو وجوب التمام بعد العدول عن قصد الإقامة ايضاً ، سواء كان بعد الإتيان برباعيّة بتمام أو قبله ، إذ المفروض أنّه صار بعد قصد الإقامة بحكم الحاضر تعبّداً ما لم ينشأ سفراً جديداً . وعليه تكون رواية أبي ولادّ الآتية ، - المفصّلة بين الإتيان بفريضة بتمام وعدمه - على خلاف القاعدة ، فيجب الاقتصار على موردها . وذهب جماعة - منهم المحقق الخوئي قدس سره - إلى أنّ مقتضى القاعدة الأوّليّة تقتضي العود إلى القصر ، قال : لا ينبغي الشّكّ في أنّ مقتضى القاعدة الأوليّة مع قطع النظر عن النّصّ الخاصّ الوارد في المقام هو لزوم العود إلى القصر متى ما عدل عن القصد سواء أتى برباعيّة تامّة أم لا ، لظهور نصوص الإقامة في دوران الحكم مدار قصد الإقامة ونيّتها حدوثاً وبقاءً « 1 » . وفيه أوّلًا : أنّ علّة الحدوث علّة للبقاء ايضاً إلّا ما خرج بالدليل . وثانياً : أنّ مبناه 1 عدم انقلاب حكم إلى آخر الّا بعلّة جديدة . وعليه فإذا ثبت التمام بقصد الإقامة ، فهو باقٍ حتى إذا أنشأ سفراً جديداً فبدونه لا ينقلب الحكم إلى القصر ، كما صرّح بذلك بقوله : . . . فيكفينا في وجوب التمام بعد العود إلى العزم السابق
پاورقی
( 1 ) . مستند العروة ، ج 8 ، ص 286 و 287 .