مسألة 13 : الزوجة والعبد إذا قصدا بمقدار ما قصده الزوج والسيّد والمفروض أنّهما قصدا العشرة لا يبعد كفايته في تحقّق الإقامة بالنسبة اليهما وإن لم يعلما حين القصد أنّ مقصد الزوج والسيّد هو العشرة . نعم قبل العلم بذلك عليهما التقصير ويجب عليهما التمام بعد الإطّلاع وإن لم يبق إلّا يومين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى ممّا صليّاً قصراً ، وكذا الحال إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم العشرة ، فالقصد الإجمالي كاف في تحقق الإقامة لكنّ الأحوط الجمع في الصورتين بل لا يترك الاحتياط . [ 1 ]
Commentary
[ 1 ] أقول : يمكن أن يكون ما أفتى به الماتن قدس سره مبتنيّاً على أمرين :
أحدهما : كفاية القصد الإجمالي عن التفصيلي .
ثانيهما : كفاية التبعيّة التي يترتّب عليها جملة من الأحكام الشرعية .
فيقع الكلام في مقامين : أمّا المقام الأوّل فنقول : إنّه لا ريب في كفاية القصد التفصيلي في إقامة العشرة ، وأمّا الإجمالي وهو كما إذا قصد العبد أو الزوجة ما قصده المولى أو الزوج ففي الاكتفاء به إشكال من جهة عدم تحقق القصد منه فعلًا .
ولكن ظاهر كلام السيّد هنا الاكتفاء به ، فيصح قصد العشرة ولو إجمالًا فعلى هذا ما قصده الآخر من الزوج والأب والرفيق والرئيس كان كافياً في تحقق الإقامة ، وتبعه في ذلك جملة من المحشّين .
وفرّق بعض الأساطين في الحاشية ، بين الزوجة وبين غيرها ، واختار الاكتفاء في الزوجة دون غيرها . والظاهر أنّ تفصيله هذا مبنّي على التبعيّة وأنّها واجبة شرعاً في الزوجة . وعلى أيّحال فقد التزم السيّد قدس سره بكفاية القصد الإجمالي وتبعه من تبعه إلّا أنّه مشكل كما أشرنا .