مسألة 38 : يكفي في الثلاثين التلفيق إذا كان تردّده في أثناء اليوم ، كما مرّ في إقامة العشرة ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ومراعاة الاحتياط . [ 1 ]
Commentary
[ 1 ] وذلك لما عرفت من أنّ المراد من الشهر الوارد في النصوص ، هو مقداره من الزمان ، لعدم إمكان إرادة معناه الحقيقي ، ومن الظاهر أنّ مقداره المزبور ينطبق على اليوم الملفّق من النصفين أيضاً ، فلو حصل التردّد في زوال التاسع من رجب يجب عليه التمام في زوال التاسع أو العاشر من شعبان ، هذا .
وقد تقدّم توضيح التلفيق في مبحث الإقامة ، وقد قلنا هناك : أنّ المراد من اليوم هو مقداره ، وهو يصدق على الملفق من نصفين عند العرف .
نعم الاحتياط حسن على كلّ حال كما لا يخفى .