پرش به محتوای اصلی

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — صفحه 16

پدیدآورندگان:

ص۱۶
شرح
الثالثة : صحيح عبد الرحمن بن الحجاج . . . الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتمّ أم يُقصِّر ؟ قال عليه السلام : « يتمّ « 1 » » . الرابعة : خبر محمد بن سهل عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممرّه على ضياع بنىعمّه أيقصّر ويفطر أم يتمّ ويصوم ؟ قال عليه السلام : « لايقصّر ولايفطر « 2 » » . الخامسة : خبر أحمد بن محمد بن أبينصر قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يخرج إلى ضيعته فيقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصّر أم يتمّ ؟ قال عليه السلام : « يتمّ الصّلاة كلّما أتى ضيعة من ضياعه . . . « 3 » » . السادسة : خبره الآخر في « قرب الإسناد » - قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يخرج إلى ضيعة فيقيم اليوم واليومين والثلاثة يتمّ أم يقصّر ؟ قال عليه السلام : « يتمّ فيها « 4 » » . وهذه الروايات كما ترى صريحة في وجوب الإتمام لمن مرّ على ملكه أو ضيعته بلا ذكر الاستيطان والإقامة ، بل الخبر الرابع يدلّ على ذلك فيما لو دخل في ضيعة بنىعمّه ايضاً . ومنه يظهر ضعف ما في - المدارك من انحصار الدليل في موثّقة عمّار حيث قال - عند قول الماتن : « . . . والوطن الّذي يتمّ فيه كلّ موضع له فيه ملك . . . » . إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الملك بين المنزل وغيره - إلى أن قال - واستدلّوا
پاورقی
( 1 ) الوسائل ، باب 14 ، صلاة المسافر ، حديث : 12 - 16 - 17 - 18 . . ( 2 ) المصدر . . ( 3 ) المصدر . . ( 4 ) المصدر . .