پرش به محتوای اصلی

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — صفحه 142

پدیدآورندگان:

ص۱۴۲
مسألة 28 : إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير رمضان - كالنذر والإستيجار أو نحوهما - وجب عليه الإقامة مع الإمكان . [ 1 ]
شرح
[ 1 ] أقول : هل تجب الإقامة لمن عليه صوم واجب معيّن من رمضان أو غيره ليتمكّن من الإتيان به أو لا يجب ؟ وجوه بل أقوال : 1 . وجوب الإقامة مطلقاً ، في رمضان كان أو غيره . 2 . التفصيل بين الصوم الإستيجاري فتجب الإقامة وبين غيره فلا تجب . 3 . التفصيل بين صوم رمضان فلا تجب الإقامة وبين غيره فتجب ، كما عليه الماتن قدس سره . فيقع الكلام في مقامات ثلاثة : الأول : وبه يتضحّ حال الأقوال - فالظاهر عدم وجوب الإقامة . توضيح ذلك يستدعي تقديم مقدّمة ، وهي انّ الشرط على قسمين : أحدهما : ما هو شرط الوجوب ، فما لم تحصل هذه الشروط فلا يكون الحكم فعليّاً ، كالإستطاعة في الحج والنصاب في الزكاة ونحو ذلك ، وقد اتّفق الأصحاب على عدم وجوب تحصيل شرط الوجوب وهذا واضح . ثانيهما : ما هو شرط للوجود وهو الذي يتوقّف عليه تحقق الواجب في الخارج بعد فعلية وجوبه ، كالطهارة بعد الزوال في الصلاة والذهاب في الحج ، ويجب تحصيل هذا القسم من الشرائط بالإتّفاق ، حفظاً لغرض المولى ، وحذراً من تفويت الواجب في وقته . إذا تحرّر ذلك فنقول : ظاهر قوله سبحانه :« فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ . . . »أنّ الحضر شرط لوجوب الصوم ، لإنّ الشهود بمعنى الحضور ، وقد عرفت أنّه لا يجب تحصيل شرط الوجوب وعليه فلا تجب الإقامة للمسافر تحصيلًا لشرط وجوب الصوم . هذا ما ذكره المحقق الخوئي قدس سره .