Skip to main content

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — Page 140

Contributors:

P.140
Commentary
« . . . وإن كنت حين دخلتها - المدينة - على نيّتك التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك ان لا تقيم ، فأنت في تلك الحال بالخيار ، إن شئت فانو المقام عشراً وأتمّ وإن لم تنو المقام عشراً فقصّر ما بينك وبين شهر » الحديث « 1 » . فهي بإطلاقها تشمل بما إذا لم يصلّ أصلًا أو صلّى ولم يتمّها أربعاً . والحاصل : انّه لا إشكال في الحكم في كلا الفرعين نصّاً وقاعدة ، هذا . ومع ذلك كلّه يظهر من الشيخ قدس سره لزوم اتمام الصلاة في الصورة الثانية حيث أفتى على أنّه لا يرجع إلى القصر ولو مع العدول في الأثناء « 2 » وتبعه المحقق مع تردّد ، قال في « الشرايع » : ولو نوى الإقامة عشراً ودخل في الصلاة فعنّ له السفر لم يرجع إلى القصر . ثم قال : وفيه تردّد . . . « 3 » . ولعلّه مبني على ما قالوا من أنّ الصلاة على ما افتتحت به ، وحيث إنّ الصلاة في المقام افتتحت على التمام فيجب إتمامها . وفيه أوّلًا : أنّ القاعدة المزبورة واردة فيما إذا شرع في الصلاة الفريضة ثم غفل وأتى بعضها غفلة . وثانياً : انّه لا يعتني بها مع وجود النصّ الخاص ، أعني به صحيحة أبي ولّاد المتقدّمة .
Footnote
( 1 ) . الوسائل ، باب 18 ، حديث 1 ، صلاة المسافر . ( 2 ) . النهاية ، ص 123 . ( 3 ) . الجواهر ، ج 14 ، ص 370 ، طبع جديد .