Skip to main content

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — Page 137

Contributors:

P.137
Commentary
السفر الخيالي ، فلو قصد الثمانية ولم يتلبّس بالسير أو تلبّس به ولم يقطع الثمانية ، فلا تكون الغاية متحققة فلا تشمله أدلّة القصر . وعليه فالأقوى هو التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة . هذا . مع أنّه لو كان الإعراض مؤثراً في هذه الصورة يلزم منه وجوب القصر عند العزم على العود في الصورة الثانية ايضاً ، إذ المفروض أنّه حصل الإعراض عن محلّ الإقامة وهو موجب لزوال أثر الإقامة السابقة ، ولم يتحقق الإقامة الثانية بعد . وكيف حكم الماتن قدس سره بالتمام فيه ؟ نعم لو كان حين العود قاصداً للسفر وكان محلّ الإقامة معبراً ومنزلًا من منازل سفره يحكم بالقصر في الإياب ومحلّ الإقامة لأنّه مسافر بعد قصد الثمانية والتلبّس به وعبوره عن محلّ إقامته لا يضرّ في ذلك كما لا يخفى . وأمّا الصورة الرابعة ، أعني : العود لحاجة أو ردّته الريح ، فالظاهر أنّه لا خلاف في وجوب القصر ، سواء كان بعد الأربعة أو لا ، لظهور أنّ الرجوع لحاجة كاشف عن أنّه قطع علاقته عن محلّ الإقامة وشرع بسفر جديد . ومع ذلك فالاحتياط في الصورتين الأخيرتين أحسن . وأمّا قوله : كما مرّ سابقاً . . . فالظاهر أنّه لم يسبق منه ما يتعلّق بالمقام وإن تقدّم ما يناسبه في مسألة 69 من مسائل حدّ الترخّص .