پرش به محتوای اصلی

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — صفحه 285

پدیدآورندگان:

ص۲۸۵
شرح
فانّها ظاهرة في صحة النذر للصوم في السفر نظراً إلى حكمه عليه السلام بوجوب قضائه بعد السفر ، فلو لم يجب الوفاء به لما كان وجه للقضاء . ومثله موثّقة زرارة « 1 » وموثّقة عبداللّه بن جندب « 2 » . نعم خالفهم المحقّق في ( المعتبر ) وتبعه بعض من تأخّر عنه . القسم الثاني : أن ينذر الإتمام والصوم مطلقاً أي من غير التفات إلى الحضر والسفر أصلًا ، كأن يقول : « للّه علىَّ أن أتمّ صلاتي وأصوم في يوم الجمعة » من غير توجّه إلى كونه في السفر أو في الحضر ، كما هو الغالب في النذور الصادرة من العوام . وهذا القسم أيضاً يصحّ في الصوم عند المشهور ، لدلالة النصوص المتقدمة عليه ولو إلتزاماً . وأمّا في الصلاة فيشكل صحته ، لأنّ نذر الإتمام في السفر باطل للتشريع ، ( وفي الحضر يحتاج تصحيحه إلى كونه للتأكيد ) ، والمفروض عدم التفات المكلّف إلى ذلك عند النذر ، فعليه يبطل نذر الإتمام هنا أيضاً كالقسم الأوّل . وبعبارة أُخرى : أنّه لو كان مراده الإتمام في الحضر ، فهو تحصيل للحاصل لوجوب الإتمام فيه بأصل الشرع ، ولو كان مراده التأكيد ، فهو لم يقصده . والحاصل : أنّ صحة نذر الإتمام في السفر موقوف على الالتفات وقصد التأكيد حين النذر والمفروض عدمه . القسم الثالث : أن ينذر بنحو الإهمال الراجع إلى ما هو مشروع في الشريعة ، كما إذا نذرت المرأة ركعتين مثلًا في يوم معيّن من غير التفات إلى عروض الحيض ونحوه في ذلك اليوم .
پاورقی
( 1 ) - المصدر . ( 2 ) - المصدر .