حكم سفر التنزّه
مسألة 38 : السفر بقصد مجرد التنزّه ليس بحرام ولا يوجب التمام . [ 1 ]
شرح
[ 1 ] أقول : لا دليل على التمام في هذه الصورة ، إذ الدليل منحصر فيما إذا خرج إلى الصيد اللّهوي ، كما هو المشهور على ما تقدم من الجواهر وغيره . مع أنّ السيرة القطعية قائمة على عدم الإتمام في المسألة ، كما في « الجواهر » بل في « المستند » انّ الحكم مورد للإجماع والتسالم وأنّه ظاهر لا غبار عليه « 1 » .
پاورقی
( 1 ) - مستند العروة ، ج 8 ، ص 141 .