Commentary
ثم اعلم أنّ قول الماتن : « أو كان الشك في الإباحة والعدم من جهة الشك في حرمة الغاية وعدمها ، وكان الأصل فيها الحرمة . . . » إشارة إلى الأصل الموضوعي .
ولعلّ مراده إنّه لو شك في أنّ زيارة السلطان الجائر فعلًا هل هي محرّمة أم لا ؟ مع فرض أنّها كانت محرّمة سابقاً فباستصحاب الحرمة السابقة تكون الغاية محرمة فيحرم السفر أيضاً لأجل حرمة الغاية .