حكم السفر التابع للجائر بأمره
مسألة 30 : التابع للجائر المعدّ نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالًا لأمره ، فإن عدّ سفره إعانة للظالم في ظلمه كان حراماً ووجب عليه التمام ، وإن كان من حيث هو - مع قطع النظر عن كونه إعانة - مباحاً والأحوط الجمع ، وأمّا إذا لم يُعدّ إعانة على الظلم فالواجب عليه القصر . [ 1 ]
Commentary
[ 1 ] أقول : قد ظهر حال هذه المسألة مما ذكرناه في المسألة السابقة ، إذ لا فرق بينهما في أصل المقصود فلا نعيد .
وعلى هذا لو كان غاية سفر التابع معاونة للظالم يجب عليه التمام ، لأنّه سبب لزيادة شوكته واستمرار جوره وقد عرفت أنّ المراد من الإعانة المحرّمة هو هذا المعنى .
وأمّا إذا لم يكن سفره مقدمة لظلمه ، فيقصّر التابع من غير حاجة إلى الاحتياط ، لأنه حينئذٍ يكون كراكب المركب المغصوب .