پرش به محتوای اصلی

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — صفحه 124

پدیدآورندگان:

ص۱۲۴
شرح
وتبعه في ذلك الفاضل الهمداني في « مصباح الفقيه » وهو الحقّ كما سيجيء . ويظهر من بعضهم أنّه لا قصد للتابع رأساً ، بل قصده قصد متبوعه كيفما كان ، ففي « الدروس » وقصد المتبوع كاف عن قصد التابع ، كالزوجة والعبد . . . « 1 » . ويتفرّع عليه وجوب القصر على التابع فيما كان مقصد المتبوع مسافة وإن لم يعلم به التابع ، إذ المفروض أنّ ذلك قصد منه للمسافة . فقصد المتبوع يكفي عن قصد التابع . وهذا هو مختار السيد قدس سرّه ، كما سيصرّح به في بعض المسائل الآتية « 2 » . ورضي به جملة من المحشّين ، منهم : سيّدنا الأستاذ قدس سرّه ، وقوّى ما نسب إلى الشهيد قدس سرّه ، في « الدروس » وشيّد أركانه في درسه بتقريب : « انّ للتابع في الشريعة المقدسة أحكاماً خاصّة ، كالحكم بنجاسة ولد الكافر بتبعه ، والحكم بطهارة الإناء - الذي فيه الخمر - بعد انقلابها خَلًّا بتبع طهارة المايع ، ونحو ذلك . » ثم قال : « إنّ قصد التابع أيضاً من هذا القبيل ، لأنّ قصد المتبوع هو قصد التابع وأمره بيده ، وقد تعارف أنّ المرؤوسين يتبعون مقاصد رئيسهم من غير حاجة إلى العلم ، وقال قدس سرّه : أن هذا من الأصول الّتي لا يقبل الإنكار ، وأن ما ذكره الشهيد قدس سرّه متين جدّاً . » ويرد عليه أوّلًا : بأنّه لم يرد في الشرع دليل بهذا العنوان « التبعيّة » وتنظير القصد فيما نحن بمثل نجاسة ولد الكافر وغيره من الموارد غير مفيد ، لوجود الدليل في تلك الموارد دون ما نحن فيه ، فلا وجه للقياس . وثانياً : بأنّ القصد يخالف الأُمور المزبورة فانّ القصد لا يقبل التبعيّة ، لأنّه من أفعال القلب ، وهذا بخلاف الأُمور المزبورة كما لا يخفي .
پاورقی
( 1 ) - الدروس ، ص 50 . ( 2 ) - مسألة 20 .