پرش به محتوای اصلی

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — صفحه 122

پدیدآورندگان:

ص۱۲۲
شرح
منها : ما يصدق عليه المسافر ، كما إذا ضرب في الأرض ساعة أو ساعتين كل يوم ويقطع منها نصف فرسخ مثلًا ، فانّه لا يبعد القول بوجوب القصر عليه ، لأنّه مسافر بنظر العرف . ومنها : ما لا يصدق عليه المسافر كمن يقطع في كل يوم مائة متر أو أقلّ منه فانّه ليس مسافراً عرفاً . ومنها : ما يشك فيه ، كمن يقطع أكثر من مائة متر أو مائتين ، فهل يصدق عليه مسافر أو لا ؟ فإنه يرجع في مثله إلى استصحاب التمام كما لا يخفي . ومن هنا يعلم أنّه لا حاجة إلى فرض المتنزّه مقيماً فيما نحن فيه كما فعله المحقق الخوئي قدس سرّه ، لأنّ الحكم في عامّة المكلّفين هو التمام ، وإنّما خرج منه المسافر الجامع للشرائط ، فمع عدم صدق المسافر فلابدّ من الإتمام . والعجب أنّه قدس سرّه ، مع إصراره في درسه بما قرّرناه ، أفتى في منهاجه بما يوافق المتن حيث قال : « بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة - ولو في أيّام كثيرة - ما لم يخرج عن صدق السفر عرفاً . » « 1 »
پاورقی
( 1 ) - منهاج الصالحين ، ج 1 ، ص 239 مسألة 892 .