پرش به محتوای اصلی

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — صفحه 126

پدیدآورندگان:

ص۱۲۶
شرح
الخارج لاستقبال أحد ونحوه ممّن لم يعلم ببلوغ السير حدّ المسافة الشرعية ، فانّ هؤلاء لا يقصرون ، لعدم إحرازهم للسفر الموجب لانتفاء القصد . » « 1 » فتحصّل من تمام ذلك : أنّ الالتزام بما عن الشهيد قدس سرّه ، ومن تبعه من كفاية قصد المتبوع عن التابع مشكل جداً ، فالأقوى ما عليه المشهور من لزوم قصد التابع أيضاً . المقام الثاني : في أنّه هل يجب على التابع الفحص والاستخبار عن قصد المتبوع حتى يعلم أنّه قصد المسافة ؟ اختار الماتن قدس سرّه ، الوجوب مع الإمكان ، وتردّد في وجوب الإخبار . ويمكن أن يوجّه بوجهين كما عن المحقق الخوئي قدس سرّه : أحدهما : دعوى أنّ الوظيفة الواقعية للتابع هي القصر على تقدير كون متبوعه قاصداً للمسافة ، كما أنّ وظيفته التمام على تقدير عدم قصده لها . وعلى هذا فلابدّ من الفحص والاستخبار ليتمكن من الامتثال والإتيان بما هو وظيفته الواقعية على وجهها « 2 » . وفيه : انّ الوظيفة الواقعية للتابع هي التمام ، لأنّه وظيفة كل من لم يقصد المسافة ، والمفروض انّ التابع لم يقصدها بالوجدان ، لأنّ قصده معلّق على قصد متبوعه بالفرض ، والمفروض عدم علمه بقصد متبوعه . ثانيهما : انّ الفحص وإن لم يجب في الشبهات الموضوعية عند المشهور ، إلّا أنّه يجب فيما يلزم من تركه المخالفة للواقع كثيراً ، كما في مورد النصاب والاستطاعة والمسافة ، ومنها القصر في المقام ، فيجب الاستخبار حذراً من الوقوع في مخالفة الواقع . . . « 3 »
پاورقی
( 1 ) - مستند العروة ، ج 8 ، ص 59 - 60 . ( 2 ) - مستند العروة ، ج 8 ، ص 62 . ( 3 ) - المصدر ، ص 62 .