تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خمس در عصر پيامبر (ص) و پاسخ به برخى شبهات (فارسى) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
روايت چهارم : « وعنه عن أبي جعفر عن الحسن بن عليّ الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي سلمة سالم بن مكرم - وهو أبوخديجة - عن أبي عبدالله ( ع ) قال : قال رجل وأنا حاضر : حلّل لي الفروج ففزع أبوعبدالله ( ع ) ؛ فقالَ له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق إنّما يسألك خادماً يشتريها أو امراة يتزوّجها أو ميراثاً يصيبه أو تجارة أو شيئاً أعطيه ، فقال : هذا لشيعتنا حلال الشّاهد منهم والغائب والميّت منهم والحي و ما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال . أما والله لايحلّ إلا لمن أحللنا له ، ولا والله ما أعطينا أحداً ذمّة و ما عندنا لأحد عهد ولا لأحد عندنا ميثاق » « 1 » . ظاهراً مورد اين روايت جايى است كه انسان كالايى را از شخصى كه از اهل سنت است ، خريده يا هديه گرفته باشد . آيت الله خويى ( قدس سره ) چنين نظرى در فروشنده شيعى كه خمس نمىدهد ، دارند كه وقتى فرشى كه خمس به آن تعلق گرفته به شما منتقل شد ، سهم به ذمه فروشنده منتقل مىشود ، و اين بدين معنا نيست كه خمس از اول به ذمه تعلق گرفته باشد ، بلكه تعلق خمس به عين به صورت اشاعه و مشاع است ، و بعد از تصرف و معامله به ذمه منتقل مىشود . ما ، گر چه با اين نظر در كيفيت تعلق خمس موافق نيستيم ، و معتقديم تعلق خمس به معناى تعلق نوعى حق در مال است ، مثل حق الجناية ، ولى در نهايت اختلاف فتوايى با ايشان نداريم .
هامش
( 1 ) - همان منبع ، ح 4 .