بسم اللّه الرحمن الرحيم قال العلامة السيّد محمد الأصبهاني الفشاركى في رسالة الخلل التي كتبها بيمناه الشريفة : « من الاخبار التي يستفاد منها الأصل - اى المرجع في باب الخلل - قوله - عليه السلام - : لا تعاد الصلاة الا من خمس . . .
« والكلام فيه في مواقع : -
الأول - ظاهر العموم انه لا خصوصية لأسباب الخلل في الإعادة ،
وانها منفيّة مطلقا ، ولكن العمد لكون نفى الإعادة مع الخلل المستند اليه منافيا لفرض الجزئية والشرطية المستفاد من قوله - عليه السلام - « الا من خمسة » غير داخل فيه .
ولكن ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنّ الجهل بالحكم ولو كان عن نسيان لا يكون عذرا مطلقا . والقول بالاجزاء مع تغيّر الرأي مختّص بصورة عدم العلم بخلاف الرأي السابق ، كما يشهد به ملاحظة ادّلتهم وعنواناتهم . واما الجهل بالموضوع فالأمر فيه مشكل من حيث ظاهر كلمات كثير من الأصحاب انه لا يعذر من أجله ، كما يشهد به كلماتهم في الفروع المتفرقة في أبواب الجماعة وهذا الباب وأبواب مقدمات الصلاة ، فانانراهم يلتمسون للاجزاء في مواقع الجهل بالموضوع إلى دليل خاص في تلك المسألة ولا نراهم يحكمون بالاجزاء في مورد انحصر دليله في عموم هذه القاعدة ، وان كانوا يذكرونها في المواقع