الاتيان به لكونه ذكرا للّه ، أو بقصد الرجاء المطلق . . . اما الاستشكال - بأنه مناف للفورية - فساقط عندنا ، بعد ان لم تكن الفورية المعتبرة هنا فورية حقيقية ، بل كان يكفى فيها الفورية العرفية - كما سبق -
( الذكر )
( مسألة 48 ) ليس الذكر شرطا في سجدة السهو ، بل هو مستحب فيها ، وذلك جمعا بين موثقة عمار « سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح ؟ فقال ( ع ) : لا ، انما هما سجدتان فقط » « 1 » . وصحيحة الحلبي :
« تقول في سجدتي السهو : بسم الله وباللّه وصلى الله على محمد وآل محمد » « 2 » . الظاهرة هذه في الاشتراط لولا نفى الأولى له .
( التشهّد )
( مسألة 49 ) يستحب التشهد بعد سجدتي السهو تشهدا خفيفا ، وليس شرطا فيهما . وذلك جمعا بين ذيل موثقة عمار « ولا فيهما تشهد » « 3 » وصحيحة الحلبي « فتشهّد فيهما تشهدا خفيفا » « 4 » .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 5 ص 334 باب 20 أبواب الخلل حديث 3
( 2 ) - الوسائل ج 5 ص 334 باب 20 أبواب الخلل حديث 1
( 3 ) - الوسائل ج 5 ص 334 باب 20 أبواب الخلل حديث 3
( 4 ) - الوسائل ج 5 ص 334 باب 20 أبواب الخلل حديث 2