تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ولايت فقيه (فارسى) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
انجام گيرد . در اين‌گونه امور در وهلهء نخست ، فقها را مسؤول مىداند كه بايد عهده‌دار شوند و در اين رابطه مىنويسد : « فقد ظهر مما ذكرنا أنّ ما دلّ عليه هذه الأدلّة ، هو ثبوت الولاية للفقيه ، فى الأمور التى تكون مشروعيّة إيجادها فى الخارج ، مفروغا عنها ، بحيث لو فرض عدم الفقيه ، كان على الناس القيام بها كفاية » . 2 - كارهايى كه مشرعيّت ايجاد آن به‌طور مطلق ، مشكوك است و احتمال مىرود كه اجراى آن مشروط به اذن خاصّ معصوم و وظيفهء خاصّ او باشد . در اين‌گونه امور مىگويد ، دلائل ياد شده قصور دارد و نمىتواند اثبات كند كه فقيه ، همچون امام معصوم ، مسؤول اجراى آن است . لذا ثبوت ولايت فقيه در اين گونه امور ، مشكوك است ، بويژه كه اصل جارى در مسأله ، اصل عدم مىباشد . در اين‌باره چنين مىنويسد : « و أمّا ما يشكّ فى مشروعيّته كالحدود لغير الامام . و تزويج الصغيرة لغير الأب و الجدّ . و ولاية المعاملة على مال الغائب بالعقد عليه او فسخ العقد الخيارى عنه ، و غير ذلك ، فلا يثبت من تلك الأدلّد ، مشروعيّتها للفقيه . بل لابدّ للفقيه من استنباط مشروعيّتها من دليل آخر . نعم ، الولاية على هذه ( الامور ) و غيرها ثابتة للامام عليه السّلام بالأدلّة المتقدمة المختصة به ، مثل آية
« النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ »
و أما إثبات عموم نيابة الفقيه عن الإمام عليه السّلام فى هذا النحو من الولاية على النسا ، ليقتصر فى الخروج عنه على ما خرج بالدليل ، دونه خرط القتاد » « 1 » . در نتيجه ، شيخ با كبراى مسأله موافقت دارد امورى كه مشروعيّت ايجاد آن به طور مطلق مسلّم مىباشد ، وظيفه يا منصب فقيه جامع الشرائط است . و تنها مناقشهء وى در صغراى مسأله است يعنى در مواردى كه مشروعيّت ايجاد آن به‌طور مطلق ثابت نيست و احتمال آن مىرود كه مشروط به اذن خاص امام باشد ، مانند مثالهايى كه آورده - از جمله اجراى حدود - اثبات ولايت فقيه در اين‌گونه موارد را با دلائل ياد شده از هر مشكلى مشكل‌تر مىداند و همانند « خرط القتاد » تعبير مىكند . اين مثال را عرب ، در جايى به كار مىبرد ، كه كارى مشكل يا به روال معمول ، ناشدنى
هامش
( 1 ) . بيع مكاسب ص 153 - 155 .