قوله في ج 2 ، ص 293 ، س 9 : « النهي لكنه » .
أقول : وفيه منع ، لأن اقتضاء تعدد الوجه كتعدد المعنون ، وعدمه يوجب تقييد دائرة الموضوع وعدمه ، والموضوع هو اجتماع الأمر والنهي ، فإن مع الاقتضاء يكون الموضوع هو اجتماع الأمر والنهي في المتعدد ، ومع عدم الاقتضاء يكون الموضوع هو اجتماع الأمر والنهي في الواحد ، فالحيثية التعليلية في ناحية الموضوع ترجع إلى الحيثية التقيدية في ناحية الموضوع ويكون البحث صغرويا ، فافهم . وتقرير البحث من دون التقييد لا ينافي كونه مقيدا بعد كون البحث عقليا .
قوله في ج 2 ، ص 297 ، س 5 : « يمكن أن يقال » .
أقول : وهو حسن جدا ، ولكن لا يساعد عنوان جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه ، إذ لا أمر مع عدم المندوحة . نعم ، يساعد عنوان صحة العبادة وعدمها .
قوله في ج 2 ، ص 297 ، س 6 : « تعدد المعنون » .
أقول : ورفع التضاد .
قوله في ج 2 ، ص 298 ، س 5 : « بأن المراد » .
أقول : وهو بعيد جدا ، إذ لم ينسبق من الفرد ذلك كما لا يخفى .