أقول : أي مأمور بإيجاد الوضوء بإعانة الغير ، فهو مأمور بالمسبب باعتبار قدرته على السبب .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 320 ، س 18 : « فيما يحرز به » .
أقول : أي فيما يحرز بسببه أنه في مقام تفريغ ذمة الميت أو في مقام الإنشاء ، وحيث إنه أمر قصدي لا يعلم به إلا من قبله غالبا ، فقول النائب أو المنشئ حجة بناء على حجية قول الثقات في الموضوعات كما عليه بناء العقلاء .
اللهم إلا أن يقال : إن قوله في خبر مسعدة بن صدقة : حتى تقوم به البينة يكفي في ردع العقلاء بناء على أن المراد من البينة معناها الشرعي وهي العدلان .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 320 ، س 21 : « فلافرق في نظر العقلاء » .
أقول : راجع : مستمسك العروة ، ج 1 ، ص 194 .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 320 ، س 23 : « كفايته مشكل » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : لا إشكال في وجود بناء العقلاء على حجية الموثوق صدوره نوعا انتهى كلامه ، ولذا ذهب بعض الأصحاب إلى حجية الموثوق بالصدور .