لاوجه للتفصيل في جريان الاستصحاب بين الحكم العقلي العملي وحكم العقلي النظري كما ذهب إليه الإصفهاني ( قدس سره ) ، بل يجرى الاستصحاب في الحكم الشرعي المستفاد منهما كما لا يخفى .
قوله في ج 5 ، ص 24 ، س 14 : « ومنه علم » .
أقول : وفيه منع واضح ، إذ يكفي في الفعل الاختياري أن يصدر باحتمال كونه معنونا بعنوان ممدوح أو مذموم عن قصد وعمد .
قوله في ج 5 ، ص 39 ، س 18 : « رابعها » .
أقول : وهنا احتمال خاص ، وهو أن لا يكون الجواب لا يجب الوضوء ووجب الوضوء ، فإنه على يقين من وضوئه بمعنى أنه لا مجال لوجوب الوضوء مع كونه على يقين من وضوئه .
قوله في ج 5 ، ص 49 ، س 7 : « لارتباط الشك بالمشكوك » .
أقول : وفيه ما لا يخفى . وأما إضافة النقض إلى العدم مسامحة ، فما يقال من أن الوجود ناقض العدم مسامحة ، بل القول بأن العدم ناقض الوجود أيضا مسامحة ، إذ العدم ليس شيئا حتى ينقض الوجود ، فالأولى أن نختار الأول ونقول بأن نسبة النقض إلى الشك لمجرد الجناس اللفظي ، فإبرام اليقين بلحاظ وثاقته واتقانه ، ونسبة النقض إلى اليقين أو الشك باعتبار الارتباط ليست حقيقة ، إذ في الحقيقية ليس اليقين منقوضا أو الشك منقوضا ، بل ارتباطهما منقوض ، فإسناد