قوله في ج 4 ، ص 17 ، س 9 : « اقتضاء شيء » .
أقول : والأولى هو التفصيل بين ما فيه الضرر وغيره فما فيه الضرر أمر واقعي علمه المكلف أم جهله به والكشف عنه له فائدة يقدم عليها الشارع .
قوله في ج 4 ، ص 20 ، س 9 : « والواسطة في الثبوت » .
أقول : من الملاك .
قوله في ج 4 ، ص 20 ، س 9 : « والواسطة في الإثبات » .
أقول : من الدليل .
قوله في ج 4 ، ص 22 ، س 3 : « أو ما أجمل فيه النص » .
أقول : مع أن المصنف لم يفعل كذلك .
قوله في ج 4 ، ص 26 ، س 22 : « ما يكون عدمه شرطا » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه منع بل الشفاعة أو التوبة أو الحسنة المكفرة مقتضيات أقوى من مقتضى الاستحقاق فتزاحمه
و