التي لا توجد بالاختيار كما لا يمكن الحب بشيء لا مصلحة فيه وإن جعل له ألف ألف دنانير .
قوله في ج 3 ، ص 47 ، س 12 : « بأن الظاهر » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه أن اللازم ملاحظة الأدلة لاظاهر كلام الشيخ ومن المعلوم أن قوله « حتى تعلم » في قوله « كل شئ لك حلال حتى تعلم » يدور أمره بين الأمرين أحدهما ملاحظة العلم من حيث إنه طريق معتبر والثاني من حيث كشفه الخاص .
قوله في ج 3 ، ص 55 ، س 11 : « ترتيب الأثر » .
أقول : كما عليه الشيخ ( قدس سره ) .
قوله في ج 3 ، ص 55 ، س 13 : « جعلها منجزة » .
أقول : كما عليه المصنف ( قدس سره ) .
قوله في ج 3 ، ص 56 ، س 14 : « لزوم جعل الحكم » .
أقول : أي جعل المماثل كما ذهب إليه الشيخ في الرسائل والحاج الشيخ في الدرر بل من دون لزوم جعل المنجزية للظن كما ذهب إليه صاحب الكفاية .
قوله في ج 3 ، ص 57 ، س 4 : « محقق الموضوع » .
أقول : لأن الملكية المعتبرة موضوع الآثار وبالاعتبار تحققت