تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
قوله في ج 1 ، ص 591 ، س 17 : « وفيه إشكال » . أقول : ويمكن أن يقال إنه لو كان المراد من الإقامة في مكان هو اتخاذ ذلك المكان مقرا لنفسه وتابعيه ، لا يضر الخروج إلى ما دون المسافة ولو بات فيه ، وأما لو كان عبارة عن المكث فيه ، وعدم الخروج منه فلايصدق الإقامة مع العزم على الخروج ولو كان زمان الخروج ساعة أو أقل ، ذهب استاذنا الأراكي ( مد ظله العالي ) إلى الأول ( راجع ص 580 صحيحة محمد بن إسماعيل بزيع ) ومقتضى مختاره هو صدق الإقامة ولو مع العزم على الخروج إلى ما دون المسافة ، ولكنه احتاط في المبيت ! ولاوجه للاحتياط بعد صدق اتخاذ ذلك المكان الذي قصد الإقامة فيه مقرا لنفسه ولأهله ، وعدم منافاة مبيت ليلة واحدة ونحوها في غير ذلك المكان ، كما ذهب إليه السيد الشاهرودي قدس سره في تعليقته على العروة الوثقى ، ثم إن المراد من البلد أو المحل أو الأرض التي دخل فيها وخرج منها هو ما يصدق عليه البلد أو المحل أو الأرض المذكورة وإن كانت كبيرة ، ومجرد الكبر لا يرفع حكم ذلك نعم لو صارت كبيرة بحيث لا يصدق اسم البلد على بعض محلاتها إلا بالمجاز والعناية فمع الخروج عن المحل الذي يصدق عليه اسم البلد حقيقة يخرج عن بلد الإقامة واسم البلد صادق بالحقيقة على البلد كلما ازداد في الوسعة إلا في ما إذا كان محلات منفصلات ثم صارت تلك المحلات متصلات بازدياد كل واحد منها أو بعضها ، فصدق اسم كل بلد على غير المحل الأصلي وزيادتها ليس بالحقيقة عدى ما إذا زاد بعض البلدان على نحو يحيط ساير المحلات من الجوانب المختلفة ، فإن في هذه الصورة يصدق اسم البلد الذي صار واسعا بالنحو
حاشية جامع المدارك — صفحة 329 | السيد محسن الخرازي