قوله في ج 1 ، ص 156 ، س 5 : « لا يدفن في قبر اثنان » .
أقول : ولعله يشمل ما يكون مرسوما في زماننا هذا من جعل القبر طبقتين .
قوله في ج 1 ، ص 157 ، س 12 : « من جهة إطلاق » .
أقول : يمكن أن يقال : إن تقدمه على حق الرهانة وحق غرماء المفلس وحق الاستيلاء بالأولوية ، فإن الدين إذا كان غير مقدم فالحق يكون كذلك بطريق أولى قطعا .
قوله في ج 1 ، ص 158 ، س 2 : « منها ما لو دفن » .
أقول : ولا يخفى أن هذه الموارد من باب المثال ولا اختصاص لموارد الاستثناء بها ، كما إذا توقف إثبات النسب بنبش القبر أو إثبات القتل أو قطع الأطراف ونحو ذلك به .
قوله في ج 1 ، ص 158 ، س 5 : « ولعله يستثنى أيضا » .
أقول : ولعله يستثنى أيضا ما إذا وقع القبر في معرض السيل أو في معرض الإهانة ، وفي شموله لما إذا وقع في الطريق تأمل ، وهكذا فيما إذا مضى زمان طويل من وقت دفنه بحيث لا يبقى منه شيء بحسب العادة ، بل لا بأس به .
قوله في ج 1 ، ص 158 ، س 10 : « إلا أن يجمع بين كلماتهم » .
أقول : وفيه : أن كلماتهم في حرمة النبش وتجويز النقل مطلقة ، ولازم ذلك هو تعارض كلماتهم ، إذ مقتضى إطلاق حرمة النبش عدم جواز النبش للنقل إلى المشاهد المشرفة ومقتضى إطلاق جواز النقل جواز النبش للنقل ، وعليه فمقتضى الأصل هو الجواز .
حاشية جامع المدارك — صفحة 31
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣١