قوله في ج 1 ، ص 163 ، س 10 : « وإن اختلفوا » .
أقول : لاوجه للاختلاف بعد تصريح موثقة سماعة بالكفن الظاهر في الكفن التام المعهود .
قوله في ج 1 ، ص 163 ، س 17 : « في وجوب دفنه » .
أقول : أي دفن ما دون أربعة أشهر .
قوله في ج 1 ، ص 163 ، س 17 : « أما اللف في الخرقة » .
أقول : أي وأما اللف في الخرقة في السقط إذا كان دون أربعة أشهر .
قوله في ج 1 ، ص 163 ، س 22 : « تدفن كما هي بثيابها » .
أقول : ظاهره سقوط الغسل والكفن .
قوله في ج 1 ، ص 164 ، س 9 : « فمستبعد من جهة أنه » .
أقول : ولا يخفى عليك أن دلالة صحيحة الحلبي على سقوط الغسل والكفن عن غير المماثل صريحة ، ومعها ترفع اليد عن ظاهر قوله « يصببن عليه الماء من خلف الثوب ويلففنه في إكفائه من تحت الستر » الحديث ، فلايفيد إلا الاستحباب ، بل يمكن أن يقال إن قوله عليه السلام « يصببن إلخ » حيث كان واردا في مورد توهم الحظر لا يفيد إلا الجواز ، فلاينافي مع سقوط الغسل والكفن بنص ساير الأخبار .
قوله في ج 1 ، ص 165 ، س 1 : « لاوجه للتحديد » .
أقول : وقد عرفت إمكان إلغاء الخصوصية عما ورد في تغسيل النساء للصبي
حاشية جامع المدارك — صفحة 34
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٤