قوله في ج 1 ، ص 9 ، س 21 : « هذه الرواية المؤيدة » .
أقول : أي رواية إسماعيل بن جابر .
قوله في ج 1 ، ص 10 ، س 1 : « المؤيدة تعيينا كما لا يخفى » .
أقول : نعم لا بأس برفع اليد عنها تخييرا كما مر آنفا في معارضة الخبرين السابقين .
قوله في ج 1 ، ص 11 ، س 3 : « فلم لا يؤخذ بظاهرها » .
أقول : ظهور قوله « لا بأس » في صحيحة علي بن جعفر أقوى ، ولذلك لا يؤخذ بظاهر صحيحة محمد بن إسماعيل ، وهكذا نقول في صحيحة عليبن يقطين الآتية .
قوله في ج 1 ، ص 11 ، س 17 : « يلزم جواز التيمم » .
أقول : وفيه منع ، لإمكان أن يقال إنه مشترك ومع الاشتراك وعدم الرضاية لا يجوز التصرف .
قوله في ج 1 ، ص 12 ، س 6 : « على غير المعنى المعهود » .
أقول : من القذارة العرفية .
قوله في ج 1 ، ص 12 ، س 6 : « بعيد جدا » .
أقول : والبعد في حد نفسه ، وأما مع ملاحظة الأخبار الدالة على عدم غسل الثياب التي غسلت بماء البئر التي وقع فيها النجس فلابعد ، وبهذا الخبر وغيره أيضا ترفع اليد عن السياق الواحد في الأخبار المفصلة بين صورة التغير وغيرها ، فلاتغفل .
حاشية جامع المدارك — صفحة 11
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١١