تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلاصة عمدة الأصول — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
للواقع هو تفويت الواقعيّات على المكلّف ولو في موارد النادر وعليه فالتعبّد بالأمارات مع انفتاح باب العلم وبقاء الواقعيات على الإرادة الجدّيّة مستلزم للتفويت وهو قبيح . مندفعة بأنّ القبح المذكور فيما إذا لم يكن تحصيل الواقعيّات مستلزماً للأفسد وإلّا فلاإشكال في التعبّد بغير العلم ولو في زمان الانفتاح . إذ إلزام الناس في زمان الانفتاح على العمل بالعلم والسؤال عن أئمّتهم عليهم السلام يوجب ازدحام الشيعة على بابهم وتجمعهم حول دارهم وهو ممّا يوجب ازدياد بغض الأعداء وعزمهم على قتل الأئمّة عليهم السلام وهدمهم بحيث لم يبق معه مجال لنقل الأحكام منهم . كما أنّه لا مجال لوجوب الاحتياط لكون فساده أظهر لأنّه مستلزم لاختلال النظام أو الحرج الشديد ورغبة الناس عن الدين . ففي هذه الصورة لا مجال لدعوى القبح في التعبّد بالأمارات ولو مع انفتاح باب العلم . والأحكام الواقعيّة في هذه الموارد تسقط عن الفعلية إذ لا يمكن التحفّظ التامّ بالنسبة إليها مع تزاحمها مع الأفسد في مقام الامتثال . ثانيها : أنّها يلزم من التعبّد بغير العلم تكليف بالمحال وهو طلب الضدّين عند عدم الإصابة . والجواب عنه واضح بعد ما عرفت من سقوط الأحكام الواقعيّة عن الفعليّة عند عدم الإصابة . ثالثها : أنّه يلزم من التعبّد بغير العلم تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة فيما إذ أدّى التعبّد بغير العلم إلى عدم وجوب ما هو واجب في الواقع أو عدم حرمة ما هو حرام في الواقع . والجواب عنه أنّه لامانع منه بعد تزاحمه بما هو أفسد .