تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلاصة عمدة الأصول — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
الصورة الثامنة : أنّه لافرق بين الحكم التكليفىّ والوضعىّ ، فمع اختلافهما فلا مناص من تقييد المطلقات بالمقيّدات ، وأمّا مع توافقهما ، فمع وحدة الحكم يقدّم المقيّد على المطلق أيضاً للأظهريّة ، مثلًا قوله عليه السلام « إغسل ثوبك بالماء مرّتين عند ملاقاة البول » يقدّم على قوله عليه السلام « إغسل ثوبك بالماء إذا لاقى بولًا » ، لأنّ الحكم واحد فيحمل الثاني على الأوّل . وأمّا إذا لم يكن الحكم واحداً فلاوجه لحمل المطلق على المقيّد ، إذ لا منافاة بينهما كقوله عليه السلام « لاتصلّ فيما لا يؤكل لحمه » وقوله « لاتصلِّ في وبر مالا يؤكل لحمه » فيؤخذ بكليهما ، ولاوجه لحمل المطلق على المقيّد لعدم المنافاة بينهما .