تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلاصة عمدة الأصول — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
من حين ورودهما ، فيقدّم الخاصّ على العامّ بعد ما عرفت من قوّة ظهوره بالنسبة إلى العامّ ، فلا مجال لاحتمال نسخ الخاصّ بالعامّ . وخامسها : أن يكون العامّ وارداً بعد الخاصّ وبعد حضور وقت العمل به ففي هذه الصورة يقع الكلام في أنّ الخاصّ المذكور مخصّص للعامّ المتأخّر أو أنّ العامّ المتأخّر ناسخ للخاصّ المتقدّم . ربّما يقال إنّ الأظهر هو التخصيص ، لكثرة التخصيص حتّى اشتهر ما من عامّ إلّا وقد خصّ وقلّة النسخ في الأحكام ، وبذلك يصير ظهور الخاصّ في الدوام أقوى من ظهور العامّ . ولكن لقائل أن يقول : إنّ دعوى الكثرة في مثل المقام مع تأخّر العامّ غير ثابتة ، وهكذا دعوى بناء العقلاء في مثل المقام غير محرزة . فالأولى هو الاستدلال بسيرة المتشرّعة في توجيه تقديم التخصيص في هذه الصورة ، بأنّ النسخ في الأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام ممّا ينكره المتشرّعة ويستوحشون منه ، بل الأئمة عليهم السلام أبوا عن ذلك ، وهذا يكفى لدعوى قيام السيرة على ترجيح التخصيص على النسخ في العمومات والخصوصات الشرعيّة . هذا مضافاً إلى أنّ الخاصّ والعامّ حاكيان عن الحكم في الشريعة الإسلاميّة من ابتداء الأمر لا من حين ورودهما ، وحيث إنّ الخاصّ أظهر من العامّ يقدّم على العامّ ويخصّص العامّ به . وعلى هذا الضوء فالعامّ المتأخّر الوارد بعد حضور وقت العمل بالخاصّ وإن كان بيانه متأخّراً عن بيان الخاصّ زماناً إلّا أنّه يدلّ على ثبوت مضمونه في الشريعة المقدّسة مقارناً لثبوت مضمون الخاصّ ، فلاتقدّم ولاتأخّر بينهما في مقام الثبوت .