تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلاصة عمدة الأصول — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
للموضوع أو المتعلّق ولكنّه لا يخلو عن تأمّل ونظر فالأولى هو إحالة ذلك إلى لاستظهار العرفي المقام الثاني : في دخول الغاية أو خروجها والظّاهر أنّه لافرق بين أن يكون الغاية غاية للموضوع أو غاية للحكم في ظهورها في الخروج لأنّ المراد من الغاية هو ما ينتهي عنده الشيء لا آخر نفس الشيء ومن المعلوم أنّ حدود الشيء خارج عن الشيء سواء كان الشيء موضوعاً أو حكماً نعم ربّما يستعمل الغاية في آخر نفس الشيء وحينئذٍ لاتدلّ على خروجها كقولك قرأت القرآن من أوّله إلى آخره وأمّا في مثل سر من الصبرة إلى الكوفة أو قوله عزّوجلّ :
( أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ )
فالكوفة خارجة عن مورد السير الواجب فيجوز أن سار إلى جدارها ولم يدخل فيها كما أنّ الصيام ينتهى إلى الليل وكان الليل خارجاً عن الواجب وهو صوم اليوم .
خلاصة عمدة الأصول — صفحة 357 | السيد محسن الخرازي