تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلاصة عمدة الأصول — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
وبالجملة فالعبادة بالمعنى المذكور إذا وقعت تحت النهي يقع البحث عن كون النهي عنها هل يكشف عن الفساد أم لا . ثمّ انّ المراد من المعاملة المنهية هو مايتّصف بالصحّة والفساد حتّى يصحّ البحث في أنّ النهي عنه هل يوجب الفساد أو لا . فمثل العقود والإيقاعات التي تسمّى بالمعاملات بالمعنى الأخصّ داخل في المعاملة المنهيّة بل يدخل في عنوان المعاملة المنهيّة في المسألة كلّ ما يسمّى بالمعاملة بالمعنى الأعمّ ويتّصف بالصحّة والفساد كالتحجير والحيازة . وأمّا غيرهما من الأفعال التي لاتتّصف بالصحّة والفساد كشرب الخمر والغيبة ونحوهما فهو خارج عن عنوان المعاملة المنهيّة كما لا يخفى . المقدّمة الخامسة : في المراد من الفساد في عنوان البحث وهو أنّ النهي عن العبادة أو المعاملة هل يكشف عن الفساد أو لا . ولا يخفى عليك أنّ الفساد في مقابل الصحّة وهما في المركّبات الاعتباريّة كالعبادات والمعاملات بمعنى التماميّة والنقص . والتقابل بينهما هو تقابل العدم والملكة لأنّ الفاسد هو ما لا يكون واجداً لتمام الأجزاء والشرائط في مقابل الصحيح الذي هو ما يكون واجداً لجميع ما اعتبر فيه والصحة والفساد في المركّبات الواقعيّة بمعنى السلامة والعيب والتقابل بينهما هو تقابل التضادّ لحكايتهما عن أمرين وجوديين فإنّ السالم هو الذي يكون واجداً للخصوصيّات الملائمة والفاسد هو الذي يكون واجدا للخصوصيات المنافرة والمركبات الواقعية خارجة عن محلّ الكلام فالصحّة والفساد في المركّبات الاعتباريّة بمعنى التمام والنقصان .