تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلاصة عمدة الأصول — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧

الفصل الثاني : في جواز اجتماع الأمر والنهى وعدمه في شىءٍ واحدٍ ممّا ينطبق عليه العناوين كعنوان الصلاة وعنوان الغصب

ولابدّ هنا من تقديم جهاتٍ : الجهة الأولى : في تحرير محلّ النزاع ولا يخفى عليك أنّ المراد من الواحد المذكور في عنوان المسألة ليس هو الواحد الشخصيّ في قبال الكلّي وإلّا لزم خروج الواحد الجنسيّ المعنون بعنوانين كلّيّين كالحركة الكلّية المعنونة بعنوان الصلاتية والغصبية المنتزعة من الحركات الخارجيّة عن محلّ النزاع مع أنّه لاموجب لإخراجه وليس المراد منه أيضاً هو الواحد الجنسيّ أو النوعيّ وإلّا لزم دخول السجود الكلّي الذي له نوعان بتقييده بكونه للّه أو للصنم مثلًا مع أنّه خارجٌ قطعاً إذ لا نزاع فيه كما لا يخفى . وليس المراد أيضاً الأعمّ من الشخصي والجنسيّ أو النوعي وإلّا لزم الخروج والدخول المذكورين كما عرفت . بل المراد من الواحد هو الواحد في الهوية والوجود ممّا يصحّ أن ينطبق عليه عنوان المأمور به والمنهىّ عنه كما في العناوين المتخالفة كعنوان الغصب والصلاة من دون فرق بين أن يكون الواحد المذكور شخصيّاً أو كلّيّاً فالواحد المذكور في قبال المتعدّد