تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلاصة عمدة الأصول — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
انطباق الواجب بالنسبة إلى غير مورد المشكوك معلومٌ فيدور الأمر بين المعلوم والمشكوك فيجري البراءة بالنسبة إلى غير مورد المعلوم كما لا يخفى . بل لو قلنا بأنّ المنهيَّ هو صِرف وجود الطبيعة لأمكن إجراء البراءة أيضاً فإنّ المانع على تقدير صِرف الوجود هو نفس الوجودات والطبيعي موجودٌ في الخارج بوجودات الأشخاص فوجود كلّ شخصٍ عين وجود الطبيعي والمانع عن الصلاة هو نفس الطبيعي المتحقّق في الخارج ، وعليه فالأفراد بذواتها وبالجهة المشتركة مع إلغاء الخصوصيّات مورد النهي فمع الشكّ في تحقّق تلك الجهة في المشكوك يدور الأمر بين المعلوم والمشكوك فلامانع من شمول حديث الرفع ومجرّد تبيّن المفهوم مع وقوع الشكّ لا يمنع عن الشمول بعد كون الشبهة موضوعيّة والمانع نفس الوجودات دون نفس المفهوم ، فلاتغفل .