پرش به محتوای اصلی

خلاصة عمدة الأصول — صفحه 266

پدیدآورندگان:

ص۲۶۶
وعليه فيرفع موضوع الأوّل بالثاني فإنّ ظهور الأمر وضعاً في التأسيس يمنع عن إطلاق المادّة . وذلك لما عرفت من منع ظهور الهيئة في الأمر الثاني في التأسيس مع سيق الأمر الأوّل هذا مضافاً إلى إمكان منع ظهور الهيئة في التأسيس رأساً . وعليه فالأمر الثاني مع عدم تقيد المتعلّق بالمرّة الأخرى لا يفيد إلّا التأكيد فتدبّر جيّداً .