لاوجه لتخصيص الضدّين بما لهما ثالث لما عرفت من أنّ موضوع الأمر الترتّبي ليس هو العصيان الخارجي أو الترك الخارجي بل هو العزم على العصيان أو البناء عليه وعليه فلايلزم من الأمر بالآخر عند العزم على العصيان تحصيل الحاصل كما لا يخفى .
وممّا ذكر يظهر صحّة ما ذهب إليه كاشف الغطاء على المحكي عنه من جعل مسألة الإخفات في موضع الجهر وبالعكس من موارد الترتّب ولاوقع لما أورد عليه المحقّق النائيني قدس سره بأنّ تلك المسألة ليست من مصاديق الترتّب لأنّ الجهر والإخفات من الضدّين اللذين لا ثالث لهما إذ القارئ لا يخلو عن أحدهما وقد ثبت أنّ الترتّب لا يجري في الواجبين اللذين لا ثالث لهما لامتناعه وبقيّة الكلام في المفصّل فراجع .
التنبيه الخامس : أنّ الحكم في طرف المهمّ يكون فعليّاً بمبادئه وهي الإطلاقات الدالّة عليه مع وصولها إلى المكلّف واشتراط عصيان الأهمّ لا تأثير له في فعليّة الحكم بل هو في قوّة عدم وجود المزاحم عن فعليّة الحكم بمبادئه .
وعليه فلا مجال لما قيل من لزوم التفصيل بين الموارد ويقال كلّ مورد يلزم من اشتراط عصيان الأهمّ فيه تأثير أمر متأخّر في المتقدّم لايتأتّى فيه الترتّب كما إذا كان الأهمّ والمهمّ تدريجي الوجود أو كان الأهمّ أمراً باقياً ومستمرّاً وكان عصيانه في الآن الأوّل المتعقّب بعصياناته في الآنات المتأخّرة مؤثّراً في فعليّة الحكم .
بخلاف ما إذا كان الشرط هو عصيان الأهمّ في الآن المقارن فلامانع من الترتّب فيه إذ لا يلزم منه تأثير الشرط المتأخّر في المتقدّم .
وذلك لما عرفت من أنّ شرط العصيان لا تأثير له في فعليّة الحكم .
التنبيه السادس : أنّ الترتّب جارٍ أيضاً في الواجبين المتزاحمين الطوليين بحسب الزمان إذا كان الثاني أهمّ وواجب المراعاة إمّا من جهة تصوير الواجب المعلّق أو من جهة أهمّيّة ملاك خطابه مع حكم العقل مستقلًاّ أو من باب متمّم الجعل بحفظ القدرة للواجب
خلاصة عمدة الأصول — صفحة 241
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٤١