وسرّ ذلك أنّه لما كان المفروض في المقام التفات كلّ من الأمر والمأمور إلى النهي السابق والتفات الأمر بالتفات المأمور إلى النهي السابق وإنّ حالته حالة انتظار الرخصة كان الأمر الوارد عقيب النهي ظاهراً ظهوراً نوعيّاً في الرخصة في الفعل ورفع النهي السابق .
نظير ما إذا استأذن الشخص الذي نهي عن شيء من الناهي في ارتكاب ما نهي عنه بقوله أفعله ؟ فقال الناهي أفعل .
فكما أنّ الاستيذان يوجب ظهور الأمر في مجرّد الرخصة وصرفه عن الوجوب إليه بلا خلاف فكذلك حالة انتظاره للإذن والرخصة مع علم الأمر والتفاته إليها توجب ذلك من غير فرق .
وحيث إنّ الأمر حينئذٍ يفيد مجرّد ارتفاع النهي فهو يجتمع مع الأحكام الأربعة الأخرى من الوجوب والندب والكراهة والإباحة الخاصّة .
فإن كان حال النهي قبل النهي معلوماً من الوجوب أو الاستحباب أو غيرهما وقلنا بجواز الاستصحاب فهو محكوم به بعد ارتفاع النهي .
وإلّا فأصالة البراءة تقتضى نفي احتمال الوجوب وتردّد الأمر بين البواقي . ثمّ إنّ هذا لايختصّ بالأمر بل يشاركه فيه النهي الوارد بعد الأمر أو توهّمه فإنّه أيضاً لايدلّ إلّا على رفع الأمر السابق كما لو أمر الطبيب بملازمة شرب دواء في كلّ يوم ثمّ قال بعد مدّة مع حالة انتظار المأمور للإذن في الترك : لاتشربه فإنّه يدلّ على رفع الإلزام والوجوب فالنهي الوارد عقيب الأمر يفيد رفع الإلزام والوجوب وهويجتمع مع الأحكام الأربعة الأخرى من الحرمة أو الندب أو الكراهة أو الإباحة الخاصة ويتعيّن الحكم بالأصول الجارية في مورده فلاتغفل .
المبحث السابع : في المرة والتكرار
الكلام فيه يقع في مقامات :