تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
يتفق حين يستورد عميل البنك بضاعة أجنبية بسعر مؤجّل إلى شهر ومحدد بعملة البلد المصدّر ، ويخشى أن تختلف أسعار الصرف لغير صالحه ، فبينما يساوي ذلك المقدار المحدّد من عملة البلد المصدّر ألآن ألف دينار ، قد يساوى في موعد التسليم أكثر من ألف دينار ، وفي مثل هذه الحالة يعمد العميل إلى البنك الذي يتعامل معه طالباً منه التعاقد نيابة عنه مع البنك المركزي على شراء آجل لعملة البلد المصدّر بالكمية التي وقع الاتفاق عليها بين المصدر والمستورد لقاء ألف دينار لكي يضمن المستورد بذلك عدم اضطراره إلى دفع ما يزيد على ألف دينار مهما اختلفت أسعار الصرف بعد ذلك . وهذا جائز أيضاً من الناحية الشرعية ما لم يكن الثمن الذي اشترى به البنك العملة الأجنبية الآجلة مؤجلا أيضاً في نفس عقد الشراء وأمّا إذا كان كذلك فيصبح من بيع الدين بالدين وهو باطل شرعاً ، وإذا أريد تأجيل الثمن فيمكن الاتفاق على ذلك خارج نطاق عقد الشراء . « 1 » ويمكن أن يقال : انّ قوله عليه السلام لايباع الدين بالدين منصرف إلى ما كان ديناً قبل البيع والشراء لا ما بصير كذلك بالبيع والشراء ، والمقام من الثاني فتأمل . جوائز البنك قد يقوم البنك بعملية القرعة بغرض الترغيب على وضع أموالهم لديه ، ويدفع لمن أصابته القرعة مبلغاً من المال بعنوان الجائزة ، فإن كان ذلك في مقابل القرض كالحساب الجاري مع اشتراط العميل عليه ذلك كان رباً محرماً ، هذا بخلاف ما إذا لم يشترط عليه
هامش
( 1 ) البنك اللاربوي / 138 - 139