العميل فإنّه جائز شرعاً ، وان لم يكن في مقابل القرض ، كما إذا كان في مقابل حساب الذخيرة لرأس المال والشركة والمضاربة ونحوهما من المعاملات الشرعية فلا إشكال وإن اشترط العميل عليه ذلك ، لأنّه ليس في مقابل القرض فلاتغفل ، هذه عمدة المسائل المربوطة بالبنك والله هو الهادي .
ولله الحمد أولًا وآخراً
السيد محسن الخرازي
ربيع الثّاني من سنة 1424 ه - .
البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 403
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٠٣