تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
اختيار مكلّف باشد محال و قبيح نيست و خلاف حكمت نمىباشد . پس مانعى ندارد كه خروج ، هم واجب و هم حرام باشد . « 1 » رد استدلال : مرحوم آخوند در ردّ اين دليل همان سه جواب را تكرار مىكند : 1 . ما امتناعى شديم و ثابت كرديم كه اجتماع جايز نيست و بايد يكى از دو خطاب را مقيّد كنيم و حمل بر مرحلهء انشاء و غيره نماييم ، و گرنه اجتماع ضدّين مىشود كه محال است . به عقيدهء ما صرف تعدّد عنوان هم مفيد نيست و استحاله را برنمىدارد ، زيرا معنون واحد است و حكم هم از عنوان به معنون سرايت مىكند . 2 . بر فرض جواز اجتماع ، اين جواز در موردى است كه دو عنوان موجود باشد . در مانحن‌فيه دو عنوان نيست ، بلكه خروج به همين عنوان واحد ، خروجى مىخواهد كه هم امر پيدا كند و هم نهى ؛ اما اين ، بالاجماع محال است . 3 . از اشكالات قبل هم كه بگذريم فعليّت امر و نهى سر از تكليف به محال در مىآورد و تكليف به محال مطلقاً محال است ؛ چه مسبّب از سوء اختيار باشد و چه نباشد . اگر از سوء اختيار سرچشمه گرفته باشد ، ملاك تكليف هست و عقاب ساقط نمىشود ، و گرنه خود نهى از بين مىرود . ثم لا يخفى أنه لا إشكال فى صحة الصلاة مطلقا فى الدار المغصوبة على القول بالاجتماع و أما على القول بالامتناع فكذلك مع الاضطرار إلى الغصب لا بسوء الاختيار أو معه و لكنها وقعت فى حال الخروج على القول بكونه مأمورا به بدون إجراء حكم المعصية عليه أو مع غلبة ملاك الأمر على النهى مع ضيق الوقت أما مع السعة فالصحة و عدمها مبنيان على عدم اقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن الضد و اقتضائه فإن الصلاة فى الدار المغصوبة و إن كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة إلا أنه لا شبهة فى أن الصلاة فى غيرها تضادها بناء على أنه لا يبقى مجال مع إحداهما للأخرى مع كونها أهم منها لخلوها من المنقصة الناشئة من قبل اتحادها مع الغصب لكنه عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه فالصلاة فى الغصب اختيارا فى سعة الوقت صحيحة و إن لم تكن مأمورا بها ثمرهء اصل مسألهء اجتماع امر و نهى اين قسمت در حقيقت بيان ثمرهء اصل مسألهء اجتماع امر و نهى است كه يك‌بار در مقدّمه دهم بيان شد . همچنين بيان ثمرهء عملىِ اقوال خمسه در باب خروج از مكان غصبى نيز مىباشد كه در اين تنبيه مورد بحث و بررسى واقع شد . در مجموع سه صورت ذكر مىشود : صورت اوّل : بنا بر اين‌كه اجتماعى شويم و بگوييم اجتماع امر و نهى در شىء واحد جايز است ، نماز در مكان غصبى محكوم به صحّت است . زيرا امر فعلى دارد و قصد امتثال امر مىشود و همه
هامش
( 1 ) . قوانين‌الاصول ، ج 1 ، ص 140 .